المحقق الكركي

139

جامع المقاصد

ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه ، وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر ،

--> ( 1 ) ذهب إليه الجويني ، انظر : فتح العزيز مع المجموع 10 : 156 .